Div Simple
يمكن التسجيل عن طريق حسابك في المواقع التالية : Linkedin,Google,Microsoft




الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من الرد أو إضافة موضوع.


03-01-2026 06:40

معلومات الكاتب ▼
إنضم في : 24-03-2022
رقم العضوية : 1
المشاركات : 1391
الدولة : تونس
قوة السمعة : 100
بسم الله الرحمان الرحيم

 
أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب، مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به، وفق ما أكده المحامي حمادي الزعفراني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
و كانت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أقرت يوم 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق بوغلاب، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة جامعية، بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
و كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54، قبل أن تقرر الدائرة الجنائيّة بذات المحكمة يوم 20 فيفري 2025 الإفراج عن بوغلاب، وابقائه على ذمة القضية في حالة سراح.
و وفق الفصل 24 من المرسوم 54 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
و يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
و تضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

إلى اللقاء في موضوع جديد

الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من الرد أو إضافة موضوع.




الكلمات الدلالية