الحد الواجب في القراءة الواجبة في الصلاة، وكذا الأذكار الواجبة فيها هو: أن تسمع نفسك في قول الجمهور، وذهب المالكية إلى أن ذلك لا يشترط، وإنما يكفي تحريك اللسان والشفتين بإخراج الحروف، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا حرج على الموسوس في العمل بهذا القول.
وأما أن تقرأ في نفسك دون تحريك لسانك وشفتيك؛ فهذا لا يجزئ، ولا يسقط به فرض القراءة، وواجب الذكر بالإجماع.