الأول : يشرع عند إقبال الليل منع الصبيان - وكذا سائر البهائم من الإبل والغنم وغيرها – من الخروج ؛ لأن هذه ساعة تنتشر فيها الشياطين في الأرض ، ولا تُؤمن غوائلهم على الصبيان وسائر الحيوانات . الثاني : إغلاق أبواب البيوت والغرف والشبابيك بالليل ، إذا لم تكن هناك حاجة إلى فتحها ، وخاصة عند إرادة النوم .
فيكون منع الصبيان من الخروج في أول ساعة من الليل ، أما إغلاق النوافذ والأبواب فيكون في عامة الليل ، غير مخصوص بأوله ، إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى فتحها ؛ وذلك صيانة للبيت وأهله من دخول الشياطين وسائر ما يؤذي من هوام الأرض .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" وفي هذا الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل ، وتلك سنة مأمور بها رفقا بالناس لشياطين الإنس والجن " انتهى من " الاستذكار " (8/363)
وقال ابن بطال رحمه الله :
" أمره عليه السلام بإغلاق الأبواب بالليل خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المؤمنين وأذاهم " انتهى من "شرح صحيح البخارى" ـ لابن بطال
ولا ينبغي أن يشدد المسلم على نفسه في ذلك ، فيرى أنه متى دخل الليل إلى الفجر فإن عليه أن يغلق كل باب وكل نافذة في البيت ، وإذا رأى أحدا من أهل بيته فتح النافذة بالليل نهره ، ونحو ذلك مما عسى أن يجلبه التشدد على أهله ، ولكن يقال : كل باب لا حاجة إلى فتحه بالليل فإنه يغلق ، وكذا النوافذ والشبابيك ، وما كان من ذلك يفتح للحاجة فلا حرج في فتحه ، ثم يغلق متى انقضت الحاجة ، ويتأكد ذلك عند إرادة النوم خاصة .
وفي ذلك صيانة لحرمات البيت من شياطين الإنس والجن .
فإذا أراد أهل البيت فتح النوافذ مثلا لشدة الحر ، مع التحرز للحرمات ، فلا حرج في فتحها ، وإذا كان هناك ما يستدعي فتح باب معين بصفة دائمة لكثرة الدخول والخروج فلا حرج في فتحه ، ومتى انقضت الحاجة أوصد وأغلق .