الاستطاعة من شروط وجوب الحج؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
فالاستطاعة في الحج هي القدرة على ثمن أو أجرة الوسيلة الموصلة إلى البلاد المقدسة والعودة منها، بالإضافة إلى ما يحتاجه الحاج من نفقات، ونفقات من تلزمه نفقته، في مدة ذهابه وإيابه.
فإذا لم يوجد من المال ما يمكن من الحج، فلا يلزم الإدخارللحج، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
جاء في الكوكب المنير: وما لا يتم الوجوب إلا به ـ سواء قدر عليه المكلف ـ كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف؛ كحضور الإمام الجمعة، وحضور العدد المشترط فيها ـ لأنه من صنع غيره فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي إجماعا.
وإن كان المال لا يكفي للحج، فلا يجب الاستدانة للحج، فربما يحين الأجل، ولا يمكن سداد للدين، وفي الحديث: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه.
وأما مسالة تقديم الحج أو الزواج، في حال كان الشخص لا يملك إلا ما يكفي أحدهما، ففيه تفصيل:
جاء في "متن الإقناع": ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً.
2- وإن كان في حالة توقان النفس إلى النكاح والخوف من الزنا، فيقدم الزواج.
جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج.
والله أعلم.