منتديات هرقلة ستار




أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات هرقلة ستار، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .




اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد


20-06-2024 10:57

معلومات الكاتب ▼
إنضم في : 24-03-2022
رقم العضوية : 1
المشاركات : 624
قوة السمعة : 100
بسم الله الرحمان الرحيم

الاستطاعة من شروط وجوب الحج؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

فالاستطاعة في الحج هي القدرة على ثمن أو أجرة الوسيلة الموصلة إلى البلاد المقدسة والعودة منها، بالإضافة إلى ما يحتاجه الحاج من نفقات، ونفقات من تلزمه نفقته، في مدة ذهابه وإيابه.
فإذا لم يوجد من المال ما يمكن من الحج، فلا يلزم الإدخارللحج، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
جاء في الكوكب المنير: وما لا يتم الوجوب إلا به ـ سواء قدر عليه المكلف ـ كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف؛ كحضور الإمام الجمعة، وحضور العدد المشترط فيها ـ لأنه من صنع غيره فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي إجماعا. 
وإن كان المال لا يكفي للحج، فلا يجب الاستدانة للحج، فربما يحين الأجل، ولا يمكن سداد للدين، وفي الحديث: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه.
وأما مسالة تقديم الحج أو الزواج، في حال كان الشخص لا يملك إلا ما يكفي أحدهما، ففيه تفصيل:
1- في حال اعتدال الشهوة، يجب تقديم الحج على الزواج عند جمهور العلماء.
جاء في "متن الإقناع": ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً.
2- وإن كان في حالة توقان النفس إلى النكاح والخوف من الزنا، فيقدم الزواج.
جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج. 
والله أعلم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاقتراض ، لأداء ، الحج ، مسالة ، تقديم ، الحج ، الزواج ،