منتديات هرقلة ستار

أوقات الصلاة في تونس
🕌 أوقات الصلاة في تونس
جاري تحميل التاريخ...






اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد


  • الطب النبوي
20-06-2025 20:34

معلومات الكاتب ▼
إنضم في : 24-03-2022
رقم العضوية : 1
المشاركات : 914
الدولة : تونس
قوة السمعة : 100
بسم الله الرحمان الرحيم

 جاءت الشريعة بما فيه مصالح العباد والبلاد، ومع ذلك فإن البعض لا يلتزم بها، وفي ذلك إضرار بالإنسان نفسه؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ، ومن الأمور التي حذرت منها الشريعة الإسلامية ضربُ الوجه، ويشمل ذلك الضرب بالسلاح واللكم والصفع؛ فالوجه مجمع المحاسن، وفيه أكثر أعضاء البدن حساسية وأهمية، فالدماغ في الرأس، والبصر في العينين، والسمع في الأذنين، والشم في الأنف، والذوق في اللسان، والنطق في الشفتين واللسان والأسنان.
وقد يتسبَّب الصفع على الأذن مثلا بزوال حاسة السمع في الأذن المصفوعة، وحالة فقد للبصر بسبب الضرب في العين، فضلًا عن انكسار الأسنان وتشوُّه الوجه وهي كثيرة، وخير الهَدْيِ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

 حكم ضرب الوجه

1.الفرع الأول: النهي عن ضرب الوجه بإطلاق
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه))؛ [رواه البخاري برقم: 2559، ومسلم برقم: 2612]، وفي رواية لمسلم برقم (2612): ((إذا ضرب أحدكم))، وفي رواية لمسلم برقم (2612): ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فلا يلطمنَّ الوجه)).

2.الفرع الثاني: النهي عن ضرب الزوجة في وجهها
يكثر عند بعض الرجال الاعتداء على الزوجات بصفع الوجه، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الضرب بالنهي، وأن من حقوق الزوجة على زوجها ألَّا يُهينها بصفعها على وجهها؛ فقد صحَّ عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: ((تُطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت))؛ [رواه النسائي في السنن الكبرى برقم: 9126 في باب: ‌‌تحريم ضرب الوجه في الأدب، ورواه أبو داود برقم: 2142، وابن ماجه (1850)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن].

3.الفرع الثالث: اتفاق الفقهاء على المنع من ضرب الوجه
اتفق الفقهاء على أنه لا يُضرب على الوجه والمذاكير والمقاتل؛ [الموسوعة الفقهية، جزء: 15، صفحة: ٢٤٧، فتح القدير (4/ 126، 127)، وتبيين الحقائق (3/ 198)، والدسوقي (4/ 354)، ومغني المحتاج (4/ 190)، والمغني (8/ 317)، وعون المعبود (12/ 200)].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ويدخل في النهي: كل من ضرب في حدٍّ، أو تعزير، أو تأديب"؛ [من "فتح الباري" (5/183)].
قال ابن حجر: "وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال: ((ارموا واتقوا الوجه))؛ [أخرجه أبو داود (4/152)]، وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه، فمن دونه أولى"؛ [انظر: الفتح (5/216)].
وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث:
"لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لطم غلامًا فقال: ((أو ما علمت أن الصورة محترمة؟))"؛ [مسلم (3/1280)].
قال أبو بكر الجصاص: "اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفَرْج"؛ [أحكام القرآن (3/385)].
وقال القرطبي: "اتفقوا على أنه لا يُضرب في الوجه"؛ [تفسير القرطبي (12/162)].
وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ضرب الوجه حرام في المرأة وغيرها؟
الجواب:
"نعم، حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقًا؛ يقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضرب أحدكم فليتقِ الوجه))، في الدابة وفي غيرها، وفي المرأة والولد والخادم"؛ [دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح].
وقال: "بل على ولي اليتيم أن يؤدبه إذا ما نفع فيه الكلام بالضرب، لكن ما يضرب الوجه، يضرب في غير الوجه، في محلات مثل: كتفه، أليته، فخذه، ظهره، شيء خفيف يحصل به الردع"؛ [ا.هـ. من فتاوى الدروس].

4.الفرع الرابع: الحكمة من منع ضرب الوجه:
ضرب الوجه فيه ضرر محقق، فإن سلِمت العين والأسنان والأذن والأنف من أذى الضرب، فلا يسلم المضروب من ضرر نفسي؛ وقد ثبت عن عبادة بن الصامت: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن لا ضرر ولا ضرار))؛ [رواه ابن ماجه (2340)، وأحمد (21714)، صححه الإمام أحمد والحاكم، وحسنه ابن الصلاح، خلاصة البدر المنير لابن الملقن (2/ 438)].
وقال النووي رحمه الله: "هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر، لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبًا، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجه"؛ [شرح مسلم (16/ 165)].

 القِصاص والتعويض عن ضرب الوجه

من لطم غيره في وجهه، ثم جرح الوجه: ففيه حكومة (يعني: الأرش).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والمشهور عن مالك، وهو قول الأكثر: لا قَود في اللطمة؛ إلا إن جرحت، ففيها حكومة"؛ يعني: أرش؛ [فتح الباري (12/229)].
وذهب بعض أهل العلم إلى القصاص في اللطمة واللكمة والصفع؛ قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب (الديات)، تحت باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟: "وأقاد - أي: اقتص - أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربةٍ بالدِّرة، وأقاد عليٌّ من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش (أي: جروح)"؛ [انتهى].
وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد اختلف الناس في هذه المسألة - وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمُقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه - هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير؟ على قولين، أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في (المترجم)، ونص عليه الإمام أحمد، قال شيخنا رحمه الله (أي: ابن تيمية): وهو قول جمهور السلف.

مع تحيات منتديات هرقلة ستار

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
والرأس ، النبوية ،